السيد محمد صادق الروحاني

132

فقه الصادق ( ع )

الثالثة من وجب عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون دفعها واستعاد شاتين أو عشرين درهما ولو كان بالعكس دفع بنت مخاض ومعها شاتين أو عشرين درهما وكذا والحقة والجذعة